تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

38

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 3 ) : الحكم : إنشاء ثبوت شيء ، ( 2 ) أو ثبوت شيء على ذمّة شخص ، أو الإلزام بشيء ، ونحو ذلك . ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ ، بل اللازم الإنشاء بكلّ ما دلّ على المقصود - كأن يقول : « قضيتُ » أو « حكمتُ » أو « ألزمتُ » أو « عليك دين فلان » أو « هذا الشيء لفلان » ، وأمثال ذلك - من كلّ لغة كان إذا أريد الإنشاء ، ودلّ اللفظ بظاهره عليه ولو مع القرينة .

--> ( 1 ) . المبسوط 8 : 85 و 86 . .